السيد محسن الحكيم

8

مستمسك العروة

فلو أجره دارا أو حمارا من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل . وكذا لو جعل العوض شيئا مجهولا . الثاني : أن يكونا مقدوري للتسليم ( 1 ) ، فلا تصح إجارة للعبد الآبق . وفي كفاية ضم للضميمة هنا - كما في البيع - إشكال ( 2 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب المزارعة حديث : 5 .